الطلاق أحكامه و مقاصده

Ayoub ben namar
0


الطلاق أحكامه و مقاصده : 



 ▪قال تعالى : { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) }


▪ [ عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه قال ؛ قال لي رسول ( ص) . يا معاذ ما خلق الله شيئا علي وجه الأرض أحب إليه من العتاق، و لا خلق الله تعالى شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق .
فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر و لا إستثناء لع ، و إذا قال الرجل لإمرأته أنت طالق إن شاء الله فله إستثناؤه و لا طلاق عليه . ]

1 : الطلاق تعريفه و حكمه و شروطه :


أ_مفهوم الطلاق ؛ هو حل الميثاق الزوجية ، يمارسه الزوج و الزوجة ، كل بحسب شروطه و تحت مراقب القضاء .

ب_حكم الطلاق ؛ الطلاق مباح في الإسلام ، و مشروع بالكتاب و السنة ، و الإجماع ، لكن لا ينبغي اللجوء إليه إلى عند الضرورة القصوى . " أبغض الحلال عند الله الطلاق . "
د_ شروطه ؛ ليكون الطلاق موفق للسنة ، النبوية لابد من توفر الشروط التالية :
* أن يقع في ظهر .
* أن يكون طلقة واحدة أثناء العدة .
* أن لا يجامعها في ذلك الظهر .
* أن يكون بإشهاد عدلين و تحت مراقبة القضاء .


2 : أنواع الطلاق و العدة :


أ_ الطلاق و أنواعه بإعتبار إيقاعه ؛

الطلاق السني : هو ما وافق السنة النبوية الشريفة و تعاليم القرأن .
الطلاق البدعي : هو ما خالف السنة النبوية الشريفة ، و إختل شروط السابقة .

ب_أنواع الطلاق بإعتبار ما يترتب عليه :

الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة ، و لم يكن مسبوق بطلقة واحدة ، أو كان مسبوق بواحدة يملك فيها الزوج حق الرجعة .
الطلاق بائن: هو الطلاق الذي لا يحق للزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها ، و بصداق و عقد جديدين ( يصبح كخاطب ) .

د_الطلاق البائن بينونة صغرى؛


ينهي الزوجية حالا ، و لايمكن للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد و مهر جديدين . يحدث ؛
_ بإنقضاء عدة الطلاق الرجعي .
_ بطلاق الخلع تتنازل الزوجة عن معضم حقوقها مقابل طلاقها .
_ الطلاق قبل الدخول .
_ الطلاق الذي يوقعه القاضي .

ج_ بينونة كبرى ؛


الطلاق المكمل للثلاث ، يزيل الزوجية حالا ، و يمنع تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج أخر ، بنى بها فعلا بناء شرعيا .

أنواع العدة :
العدة ؛ المدة التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجتها بنفسها ، ثلاث قروء للحائض ، بعد صدور الطلاق للتأكد من براءة الرحم . أو ثلاثة أشهر لليائسة و الصغيرة .

حكم العدة :
واجبة شرعا على كل زوجة إلا المطلقة قبل الدخول .

حكم من تشريعها :
حفض الأنساب من الإختلاط .
إمكانية تراجع الزوجين عن الإنفصال .
تأكد كل الزوجين من مشاعره تجاه الأخر ...

أنواع العدة بحسب ؛
1 : المطلقة التي تحيض ثلاث القروء . الحيض أو الظهر ، لقوله تعالى :( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.).

2 : المطلقة التي لا تحيض لمرض أو كبر ، ثلاثة أشهر قمرية ( و الاتي يئسن من المحيض من النسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و الاتي لم يحضن).

3 : المرأة الحامل ، إلى حين وضع حملها .

4 : المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة شهر قمرية و عشرة أيام .

أحكام المترتبة عن العدة :

* وجوب إقامة المطلقة في بيت زوجها أثناء العدة .
* وجوب النفقة للزوجة ماذامت في عدة الطلاق الرجعي .
* جواز دخول الزوج عليها ، فإذا مسها عد ذلك رجعة، و يجب توثيقها و الإشهاد عليها .
* يرث كل الزوجين الأخر إذا مات أحدهما في العدة...

3 : مقاصد الطلاق و أثاره على الفرد و المجتمع


مقاصد الطلاق :


• تفادي الأضرار النفسية و الصحية لزواج الفاشل .
• تفادي الشر و الشقاق بين الزوجين ، و تنغص المعيشة .
• رفع المشقة من أحد الزوجين في حالة إخلال الأخر بواجباته الزوجية .
• دفع الزوجين إلى معاودة بناء حياة زوجية ناجحة ، و بأسلوب أفضل .

أثار الطلاق على الفرد و المجتمع :

بالنسبة للمطلقة : الشعور بالخوف و القلق - عدم الإستقرار العا طفي - العوز المالي - عرضة للفقر و التحرش .

بالنسبة للمطلق : الضيق النفسي - التبعات المالية للطلاق -التخوف من تكرار التجربة -قضاء الحاجة الجنسية بطرق غير الشرعية ...

بالنسبة للأولاد : الحرمان العاطفي -فقدان القدرات الجسمية و العقلية .

بالنسبة للمجتمع :التشرد -الأمية -الفقر -العنف -التحرش -الجريمة....


♡ في النهاية أشكركم على حسن تتبعكم لمدونتنا ، وشكرا.


Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)