
زواج أحكامه و مقاصده(:
حكم الزواج : مشروع بالكتاب السنة و الإجماع ، وحكمه الأصلي الندب و الإستحباب في حق القادر عليه ماديا و معنويا .
_ يكون واجبا ؛ في حق من خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة .
_ يكون حرام ؛ في حق العاجز من أداء واجباته الزوجية المادية و المعنوية .
_ يكون مكروه ؛ في حق من يخاف تضيع حقوق الطرف لأخرى .
_ يكون مباحا ؛ في حق من لا يخاف الزنى و لا يرجوا النسل.
أركان الزواج :
المحل : و المقصود به " الزوج و الزوجة " المؤهلان و الخاليان من الموانع الشرعية .
الصيغة : الإيجاب و القبول و كل ما يدل على الرضى .
الصداق : ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج ، و من أحكامه ؛ *جواز تعجيله أو تأخيره * و أنه حق خالص للمرأة .
الإشهاد : سماع العدلين للرضى بالزواج .
شروط الزواج :
•الأهلية : العقل و بلوغ سن الزواج 18 سنة ، و دون هذا السن لابد من إذن القاضي .
• عدم إتفاق على إسقاط الصداق .
•ولي الزوجة عند الإقتضاء .
•سماع العدلين للرضى و توثيقه ، شفويا عند الإستطاعة ، و إلا بالكتابة أو الإشارة أو حركة ...
•إنتقاء الزوجين من الموانع الشرعية الدائمة كالرضاعة من أم واحدة ، أو المؤقتة كالمعتدة...
مقاصد الزواج :
☆ تلبية الحاجات النفسية ، الجسدية و الإجتماعية المتبادلة بين الزوجين .
☆ تحصين المجتمع من الردائل و وقايته من الفواحش .
☆ حفض الأنساب ، و صيانة الأعراض و حراسة فضيلة في المجتمع .
☆ بقاء النوع الإنساني، و ديمومة الحياة البشرية
بالإنجاب و التوالد .

